فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 103125 من 466147

[من روائع الأبحاث الجامعة والقيمة والنفيسة]

(شبهة نكاح المتعة)

نص الشبهة:

قالوا: بأن الإسلام أحل نكاح المتعة، وذلك في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} ، وقد أحل الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- نكاح المتعة لأصحابه، وقد استمتع الصحابة على عهد أبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر -رضي اللَّه عنه- وكانت مباحة، فهو الذي حرمها من نفسه، وقد أنكر الصحابة عليه، والأحاديث الواردة في النهي عنها متضاربة في وقت التحريم فبقي الأمر على الإباحة.!!

والجواب عليها من هذه الوجوه:

الوجه الأول: تعريف نكاح المتعة.

الوجه الثاني: الأدلة على تحريم نكاح المتعة.

الوجه الثالث: أدلة من أباح نكاح المتعة، والرد عليها.

الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.

الوجه الخامس: الزواج غير الشرعي في الكتاب المقدس.

وإليك التفصيل

الوجه الأول: تعريف المتعة.

تعريف نكاح المتعة هو: أن يتزوج الرجل المرأة -يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل- في مقابل شيء يعطيه لها من مال أو طعام أو ثياب أو غير ذلك، فإذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق ولا ميراث فيها.

الوجه الثاني: أدلة تحريم نكاح المتعة.

لقد حرم اللَّه نكاح المتعة، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول.

أولًا: أدلة التحريم من القرآن

الدليل الأول: قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) } (المؤمنون: 5 - 7) .

قال الجصاص: فَقَصَرَ إبَاحَةَ الْوَطْءِ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَحَظَرَ مَا عَدَاهُمَا بِقَوْلِهِ -سبحانه وتعالى-: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} ، وَالمتعَةُ خَارِجَةٌ عَنْهُمَا فَهِيَ إذًا مُحَرَّمَةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت