فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملتي إثبات ونفي ، ولكون هذه الجملة كتكملة للتي قبلها عطفت عليها لاتحاد الغرض منهما.
وقد تعين بهذا أن الأمر في قوله {اتّققِ الله} والنهي في قوله {ولا تُطِععِ الكافرين والمنافقين} مستعملان في طلب الاستمرار على ما هو ملازم له من تقوى الله ، فأشعر ذلك أن تشريعاً عظيماً سيلقى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه وعلى بعض أمته ، وأنه سيلقى مطاعن الكافرين والمنافقين.
وفائدة هذا الأمر والنهي التشهير لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أقوالهم ليَيْأسوا من ذلك لأنهم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون أنهم ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم ويلحّون عليه بالطلبات نصحاً تظاهراً بالإسلام.
والمراد بالكافرين المجاهرون بالكفر لأنه قوبل بالمنافقين ، فيجوز أن يكونوا المشركين كما هو غالب إطلاق هذا الوصف في القرآن والأنسبُ بما سيعقبه من قوله {مَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْن في جوفه} [الأحزاب: 4] إلى آخر أحكام التبنِّي ، والموافق لما روي في سبب نزولها على ضعف فيه سنبينه ؛ ويجوز أن يكونوا اليهودَ كما يقتضيه ما يروى في سبب النزول ، ولو حمل على ما يعمّ نوعي الكافرين المجاهرين لم يكن بعيداً.
والطاعة: العمل على ما يأمر به الغير أو يشير به لأجل إجابة مرغوبة.
وماهيتها متفاوتة مقول عليها بالتشكيك ، ووقوع اسمها في سياق النهي يقتضي النهي عن كل ما يتحقق فيه أدنى ماهيتها ، مثل أن يعدل عن تزوج مُطَلَّقة متبناه لقول المنافقين: إن محمداً ينهَى عن تزوج نساء الأبناء وتزوج زوج ابنه زيد بن حارثة ، وهو المعنى الذي جاء فيه قوله تعالى: {وتَخشى الناسَ والله أحق أن تَخشاه} [الأحزاب: 37] ، وقوله: {ولا تطِع الكافرين والمنافقين ودَعْ أذاهم} [الأحزاب: 48] عقب قضية امرأة زيد.