فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 733

يعترض حلبا، ولا يذبح [1] سواما، ولا يكلفهم علوفة، ولا زادا [2] ، ولا يلزمهم ميرة ولا مغرما [3] ، ولا يطالبهم بضريبة ولا مكس، ولا يحبسهم [4] عند مآصر [5] ، ولا رصد، ولا يقطعم عن معيشة ولا حرفة [6] ، ولا يشغلهم عن تجارة ولا مهنة [7] ، فإن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر، وألّا يأخذ حاضرا [8] بغائب ولا بريئا بمتهم [9] ، ولا يطالب صحيحا بسقيم، فإن الله تعالى جعل كل نفس بمكسبها بريئة من مكاسب غيرها، ونهى عزّ ذكره {أَلََّا تَزِرُ وََازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ََ} [10] .

قال أبو إسحاق [11] :

وأمره أن يجلس للخصوم، ويفتح [12] بابه لهم على العموم. وأن يوازي بين [13]

الفريقين إذا تقدما إليه، ويحاذي [14] بينهما في الجلوس بين يديه، ويقسم لهما أقساما

(1) في الأصل: (حليا ولا يتيح) .

(2) في الأصل: (رادا) والكلمة غير موجودة في النص المختار.

(3) في الأصل: (معدما) وفي المختار: (ولا يلزمهم مغرما ولا ميرة) .

(4) في الأصل: (يحبسهم) وفي المختار (يحبيهم) .

(5) المأصر: حبل كانوا يلقونه في دجلة والفرات يمنع السفن من السير حتى يؤدي صاحبها ما عليه من حق السلطان. (انظر الهامش الذي كتبه شكيب أرسلان في المختار ص 139) .

(6) في الأصل وفي المختار: (معرفة) .

(7) في المختار: (ولا يشغلهم من تجارة ولا مهنة ولا يأخذ حاضرا بغائب ولا بريئا، ولا يطالب صحيحا بسقيم ولا يكلفه أجره أخ ولا حميم قال الله عز وجل: {وَإِبْرََاهِيمَ الَّذِي وَفََّى(37) أَلََّا تَزِرُ وََازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ََ} .

(8) في الأصل: (حاضر) .

(9) في الأصل: (ولا بر ولا يمتهم) .

(10) في الأصل: (أن تزروا) وهو إشارة إلى قوله تعالى: {أَلََّا تَزِرُ وََازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ََ} النجم: 38.

(11) النص في المختار ص 125115، وهو عهد موجه إلى محمد بن قاضي القضاة عبد الله بن أحمد بن معروف.

(12) في المختار ص 120: (وأمره بالجلوس للخصوم وفتح) .

(13) في الأصل: (من) .

(14) في الأصل: (انفذما ويجاري) والتصويب من المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت