{وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ المؤمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا} اختلف في سبب نزولها ، فقال الجمهور: هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن أبيّ بن سلول"حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه ، فبال حمار رسول الله صى الله عليه وسلم . فقال عبد الله بن أبيّ للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد آذاني نتن حمارك ، فردّ عليه عبد الله بن رواحة وتلاحى الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد"وقيل: بالحديد ، وقيل: سببها أن فريقين من الأنصار وقع بينهما قتال ، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهد ، ثم حكمُها باقٍ إلى آخر الدهر . وإنما قال اقتتلوا ولم يقل اقتتلا لأن الطائفة في معنى القول والناس ، فهي في معنى الجمع {فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فَقَاتِلُواْ التي تَبْغِي} أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية ، وذلك إذا تبين أنها باغية ، فأما الفتن التي تقع بين المسلمين ؛ فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال ، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قتال المسلم كفر"وأمره عليه الصلاة والسلام بكسر السيوف في الفتن ، والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لِتُكفَّ الطائفة الباغية ، وهذا قول علي وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة ، وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء ، وحجتهم هذه الآية فإذا فرَّعنا على القول الأول ، فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزلة يريد نفسه أو ماله فليدفعه عن نفسه وإن أدّى ذلك إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم:"من قتل دون نفسه أو ماله فهو شهيد"وإذا فرَّعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن فقيل: مع السواد الأعظم وقيل: مع العلماء وقيل: مع من يرى أن الحق