وظاهر هذه الآية يقتضي حل ما سوى المذكورات من المحرمات السابقة، لكن قد دل الدليل من السنة أو الكتاب على تحريم أصناف أخرى سوى ما ذكر، فمن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ومن ذلك المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ومن ذلك نكاح المعتدة، فلا تحل للأزواج حتى تنقضي عدتها، ومن ذلك أن من كان في نكاحه حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة، والقادر على طول الحرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة، ومن ذلك أن من كان عنده أربع نسوة حرم عليه أن يتزوج بخامسة، ومن ذلك الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن علي التأبيد، ومن ذلك بيعض أصناف محرمات الرضاع، فهذه أصناف من المحرمات سوى ما ذكر في الآية، على هذا يكون قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ورد بلفظ العموم، لكن العموم دخله التخصيص، فيكون عامًّا مخصوصًا. وقوله: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} في محل رفع على البدل من ما على القراءة الأولى بدل اشتمال.