فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 3844

عن أنس أن المسلمين بينا هم في الفجر .. الحديث.

أما حديث سهل سلف قريبًا، وشيخ (خ) بشر بن محمد المروزي، سلف في باب الوحي، مات سنة 224.

وهذه الصلاة هي الفجر كما صرح به في الحديث.

والتي غلب عليها وقال ص 1275 (( مروا أبا بكر ) )هي العشاء، والصلاة التي خرج يهادى بين رجلين هي الظهر.

قوله (( ففجأهم ) )قال ابن التين كذا هو في الكتب بالألف، وحقيقته أن يكتب بالياء؛ لأنه مكسور العين، فهو مثل وطئهم.

وفيه أن التقدم والتأخر لما ينزل بالمصلي جائز.

وفيه تفسيرًا لحديث أبي بكرة (( زادك الله حرصًا ولا تعد ) )أن ذلك لم يرد بقوله (( لا تعد ) )أن صلاتك لا تجزئك؛ لأنه لم يأمره بالإعادة، إذ لا فرق بين مشي القائم كما في هذا الحديث وبين مشي الراكع كما في حديث أبي بكرة، فلما لم تنتقض صلاة الصديق لتأخره وتقدمه علم أن الراكع أيضًا إذا تقدم أو تأخر لا تبطل صلاته.

وفيه جواز مخاطبة من ليس في صلاة كمن هو في صلاة، وجواز استماع المصلي لما يخبره به من ليس في صلاة، ألا ترى أنه عليه السلام لما أشار إليهم بيده (( أن أتموا صلاتكم ) ).

سمعوا منه وأكملوا صلاتهم ولم يضرهم ذلك.

قوله (( كشف ستر حجرة عائشة ) )كذا في أصل الدمياطي.

وقال الشيخ قطب الدين في سماعنا إسقاط لفظ (( حجرة ) ). وفي الإسماعيلي وأبي نعيم إثباتها.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( فجأهم ) )بفتح الجيم وكسرها؛ أي فاجأهم و (( نكص ) )بالصاد والسين المهملتين؛ أي رجع بحيث لم يستدبر القبلة وهو الرجوع إلى الوراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت