153 -باب يسلم حين يسلم الإمام
وكان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
ثم ذكر فيه عن محمود بن الربيع عن عتبان، قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم .. إلى آخره.
هذا الحديث تقدم في باب المساجد في البيوت.
قال والدي رحمه الله تعالى
قال النووي السلام ركن من أركان فرض من فروض الصلاة، وقال أبو حنيفة سنة ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من كلام أو حدث أو غير ذلك، ثم إنه يسنن تسليمتان، وقال مالك يسن تسليمة واحدة.
أقول قال صاحب الهداية إصابة السلام واجب وليست بفريضة هذا كلامه.
وغرض (خ) أن يبين أن السلام لا يلزم أن يكون بعد سلام الإمام حتى لو سلم مع الإمام لا تبطل صلاته نعم لو تقدم عليه تبطل إلا أن ينوي المفارقة.