فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 3844

فيه حديث ابن عباس السالف في باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي.

ولا شك في مطلوبية الإشهاد فيه وإذا أمر به في البيع، وهو خروج ملك عن ملك بعوض ظاهر، فالوقف أولى بذلك؛ لأن الخروج عنه بغير عوض، في الأعيان، وعبارة ابن بطال الإشهاد واجب في الوقف ولا يتم إلا به، ولا نوافقه عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت