فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 3844

فيه ثلاثة أحاديث

1 حديث عامر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.

2 حديث جابر أنه عليه السلام كان يصلي التطوع.

3 حديث نافع كان ابن عمر يصلي على راحلته.

حديث عامر أخرجه (م) ، ويأتي أيضًا وعامر هو ابن ربيعة بن كعب بن مالك، بدري، حليف الخطاب أبي عمر، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، مات قبيل عثمان.

وحديث جابر يأتي في باب ينزل للمكتوبة، وهو من أفراده.

وحديث ابن عمر سلف في باب الوتر على الدابة. وهو ص 1203 دال على أن (خ) يرى أن الوتر سنة، حيث أورده في هذا الباب.

ولا خلاف أن للمسافر سفرًا طويلًا التنفل على دابته حيث توجهت به؛ لهذه الأحاديث وذلك مستثنى من استقبال القبلة.

وتخصيص قوله تعالى {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة144] ويبين أن ذلك في المكتوبات، ويفسر قوله {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة115] أنه في النافلة على الدابة.

وممن نص على ذلك علي، والزبير، وأبو ذر، وابن عمر، وأنس، وقال به طاوس، وعطاء، ومالك، والثوري، والكوفيون، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، غير أن أحمد، وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير.

واختلف في الماشي، فأجازه الشافعي، ومنعه مالك، تمسكًا بمورد النص.

واختلف في السفر القصير، وأظهر قولي الشافعي جوازه فيه، واختلف في جوازه في الحضر فجوزه أبو يوسف، والاصطخري من الشافعية، والأصح المنع كالفرض.

ووافق الشافعي في جوازه في السفر القصر من عددنا خلا مالكًا فمنع وقاسه على الفطر والقصر.

قال الطبري ولا أعلم من وافق مالكا في ذلك.

وحجة الجمهور بأن هذه الأحاديث عامة في كل سفر والقياس على التيمم.

ولم يذكر والدي رحمه الله تعالى فائدة زائدة في هذا الباب فتذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت