فيه حديث نافع عن ابن عمر، كما سلف، وفي آخره وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ويرفع ذلك ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب .. إلى آخره.
حديث نافع عن ابن عمر، قال (د) الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع. وقال الدارقطني الأشبه الرفع، وحديث حماد أسنده البيهقي. وكذا حديث موسى بن عقبة واعترض الإسماعيلي فقال هذا الباب هو في رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وليس هذا في حديث حماد ولا ابن طهمان وإنما في حديثهما حذو منكبيه، ولعل المحدث عن أبي عبد الله دخل له هذا الحرف في هذه الترجمة.
أما الرفع إذا قام من التشهد الأول فقال به جماعات ابن المنذر، وأبو علي الطبري، والبيهقي، والبغوي وغيرهم، وهو مذهب (خ) وغيره من المحدثين.
قال (خ) في كتابه (( رفع اليدين ) )ما زاد علي وأبو حميد وغيره من الصحابة يعني وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين كله صحيح.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( إذا دخل ) )أي إذا أراد الدخول و (( ذلك ) )أي رفع اليدين في هذه المواضع (( إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) )ص 970 ليس موقوفًا على ابن عمر قالوا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولًا أ [و] فعلًا متصلًا أو منقطعًا.
التيمي الرفع عند القيام من طريق نافع زيادة على ما في طريق سالم، وهذه الزيادة يجب قبولها وليس في حديث ابن شهاب ما يدفعها بل فيه ما يعيبها وهو لفظ وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين يعني كان يفعلها في كل خفض ورفع ما عدا السجود.