فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 3844

قال ابن الملقن رحمه الله تعالى

فيه أحاديث

أحدها حديث الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إذا صلى أحدكم ) ).. إلى آخره.

هذا الحديث أخرجه (م) أيضًا.

وادعى الطرقي أن قوله (( وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ) )، أن الأعرج زادها دون همام وغيره، لكن أخرجها (م) من رواية همام.

وفي بعضها الصغير. وفي بعضها المريض. وفي (د) الشيخ الكبير.

فيه دليل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر الشارع لهم بذلك وبين في الحديث العلة الموجبة له وهي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة؛ فلأنه وإن علم قوة من خلفه فلا يدري ما يحدث بعد من الآفات، ولذلك قال (( وإذا لنفسه فليطول ما شاء ) )؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره.

وقد ذكر الرب تعالى الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال {علم أن سيكون منكم مرضى} الآية [المزمل20] . فينبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركان. وممن كان يخفف الصلاة أنس بن مالك.

وكان سعد إذا صلى في المسجد خفف الركوع والسجود وتجوز، وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاة.

وكان أبو هريرة يتم الركوع والسجود ويتجوز، فقيل له هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم وأجوز.

وصلى الزبير بن العوام صلاة خفيفة فقيل له أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس صلاة فقال إنا نبادر هذا الوسواس وقال أبو مجلز كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة.

الحديث الثاني

حديث شعبة قال أقبل رجل بناضحين .. إلى آخره.

هذا الحديث أخرجه (م) أيضًا.

وجنوح الليل إقباله. و (( الناضح ) )البعير الذي يستقي عليه الماء، والأنثى ناضحة. والجمع نواضح قوله (( فلولا صليت ) )أي فهلا.

الحديث الثالث

حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. هذا الحديث أخرجه (م) أيضًا وقد سلف.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( للناس ) )فإن قلت الصلاة لله تعالى لا لهم قلت المراد إمامًا للناس أو لأجل ثواب الناس أو لخيرهم الحاصل من الجماعة وكذا الثواب نفسه ويجيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت