فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 666

1 -أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد وباللسان وبالقلب بشرط: القدوة والاستطاعة، وأنه: لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر منه.

2 -وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين مع الأئمة وإن كانوا فسقة لأنه حق لله، لا يمنعه جور جائر، ولا عدل عادل.

3 -تحريم الخروج على الإمام العادل سواء كان الخارج عادلًا أم جائرًا، وإن ذلك مما نهى عنه الإسلام أشد النهي وأمر بطاعتهم، ومن خرج عليهم فهو باغ، وعليه تحمل الأحاديث المطلقة في السمع والطاعة.

4 -أما الإمام المقصر وهو الذي يصدر منه مخالفات عملية، أو تساهل في الالتزام بأحكام الشرع، فهذا تجب طاعته ونصحه وعليه تحمل أحاديث « ... فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة» . وما في معناها، وأن الخروج عليه حرام، وإذا كان باجتهاد فهو خطأ.

5 -أما الفاسق والظالم والمبتدع: وهو المرتكب للمحظورات والكبائر دون ترك الصلاة لا سيما ظلم الحقوق أو دعوة إلى بدعة فهذا يطاع في طاعة الله ويعصى مع الإنكار عليه في المعصية، ويجوز عزله إن أمكن بإحدى الطرق السلمية السابقة - عدا السيف - بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، فإن لم يكن ذلك وجب المبالغة في الإنكار عليه والتحذير من ظلمه وبدعته حتى لو أدى الأمر إلى الاعتزال عن العمل معه والتعرض لأذاه بشرط ألا يكون سبب ذلك حقًا شخصيًا، وعلى هذا تحمل أحاديث: «من جاهدهم بنفسه فهو مؤمن ... » . وحديث: «من دخل عليهم وأعانهم على ظلمهم ... » . وما في معناها مع حديث: «فاصبر وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ... » . وعلى هذا تحمل أيضًا أقوال الأئمة الأربعة ونحوهم وأفعالهم، وما أصابهم بسبب ذلك من محن.

6 -الحاكم الكافر والمرتد، وفي حكمه تارك الصلاة ونحوه، فهؤلاء يجب الخروج عليهم ولو بالسيف إذا كان غالب الظن القدرة عليهم، عملًا بالأحاديث: « ... لا إلا أن تروا كفرًا بواحًا ... » و «لا ما أقاموا فيكم الصلاة ... » و « ... ما قادوكم بكتاب الله» . ونحوها مع الآيات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت