وهي ضريبة تؤخذ من الذميين والمستأمنين على أموالهم المعدَّة للتجارة إذا دخلوا بلاد المسلمين، ومقدارها نصف العشر على الذمي، والعشر على الحربي، لأنهم يأخذون على تجّار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم [1] أما الذميون فلأنهم صولحوا على ذلك، قاله أبو عبيد ومالك بن أنس [2] وقد روى أبو عبيد بإسناده إلى الشعبي قال: (أول من وضع العشر في الإسلام عمر) [3] .
ويشترط فيه النصاب كما ذهب إلى ذلك الحنابلة [4] والحنفية، أما مالك فلم يشترط ذلك [5] .
(5) الغنائم:
الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. وقد سمّاها الله تعالى أنفالًا لأنها زيادة في أموال المسلمين [6] وهي: أربعة أصناف: أسرى، وسبي، وأرضون، وأموال منقولة، وهذه هي الغنائم المألوفة.
(1) الأموال لأبي عبيد (ص 473) .
(2) نفس المرجع (ص 467) .
(3) نفس المرجع (ص 467) .
(4) المغني والشرح الكبير (10/ 599) .
(5) الأموال (ص 478) .
(6) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص 32) .