3 -حماية البيضة وتحصين الثغور حتى يكون المسلمون في أمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم.
ثانيًا: تنفيذه وذلك بما يلي:
1 -إقامة شرائعه وحدوده وتنفيذ أحكامه: وذلك يشمل جباية الزكاة، وتقسيم الفيء، وتنظيم الجيوش المجاهدة لأجل رفع راية الإسلام، وإقامة قضاة الشرع للحكم بين الناس بما أنزل الله، وتنفيذ هذه الأحكام والحدود التي شرعها الله لعباده ... إلخ.
2 -حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب.
المقصد الثاني: سياسة الدنيا بهذا الدين. وهو: الحكم بما أنزل الله في جميع شؤون هذه الحياة، وينتج عن هذا المقصد بعض المقاصد الفرعية منها:
1 -العدل ورفع الظلم.
2 -جمع الكلمة وعدم الفرقة.
3 -القيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها فيما هو صالح للإسلام والمسلمين. وقد سبق بسط هذه الموضوعات ومناقشتها فلا داعي للإعادة [1] .
لكن بالإضافة إلى هذه الواجبات الرئيسة هناك بعض الواجبات اللازمة على الإِمام وإن لم يكن بعضها من الأهداف الرئيسة للإِمامة، وإنما هي وسائل إلى تحقيق هذه الأهداف، وبناء على القاعدة الأصولية (ما لا يتم
(1) انظر فصل مقاصد الإمامة من الباب الأول (ص 70) فما بعدها.