(3) وعرفها النسفي في عقائده بقوله: (نيابة عن الرسول عليه السلام في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الإتباع) [1] .
(4) ويقول صاحب المواقف: (هي خلافة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إقامة الدين بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة) [2] .
(5) أما العلامة ابن خلدون فيعرفها بقوله: (هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) أ. هـ [3] .
(6) ويقول الأستاذ محمد نجيب المطيعي: (المراد بها - أي الإمامة الرئاسة العامة في شؤون الدنيا والدين) [4] .
إلى غير ذلك من التعريفات التي تدور حول هذه المعاني.
والمختار من هذه التعريفات ما ذكره ابن خلدون لأنه الجامع المانع في نظري، وبيان ذلك أنه في قوله: (حمل الكافة) يخرج به ولايات الأمراء والقضاة وغيرهم، لأن لكل منهم حدوده الخاصة به وصلاحيته المقيدة، وفي قوله: (وعلى مقتضى النظر الشرعي) قيد لسلطته، فالإمام يجب أن تكون
(1) العقائد النسفية (ص 179) ط. 1326 هـ. ن. شركة صحافة عثمانية.
(2) المواقف للإيجي (ص 395) ط. بدون: ت. بدون: ن. عالم الكتب بيروت.
(3) المقدمة للعلامة ابن خلدون (ص 190) . ط. الرابعة 1398 هـ. ن. دار الباز للنشر والتوزيع. مكة.
(4) المجموع شرح المهذب للنووي. التكملة لمحمد نجيب المطيعي (حـ 5) من التكملة والسابع عشر من المجموع (ص 517) . ن. زكريا علي يوسف.