فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 666

في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته) [1] .

وقد روى عنه أيضًا: (والله لئن بقيت لهم إلى قابل ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظَّه من هذا المال وهو يرعى مكانه) [2] .

ويفهم من هذا كله أن عموم المسلمين لهم نصيب من مال الفيء، فيعطون منه بعد سد النفقات الضرورية للدولة.

(5) ويلحق بالفيء ويكون مصرفه مصرف الفيء الأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث، وكالغصوب، والعواري، والودائع وغير ذلك من أموال المسلمين التي تعذر معرفة أصحابها) [3] ، أو التي لا صاحب لها.

وجوه صرف الأموال

الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ في القسمة بالأهم

(1) رواه أحمد في مسنده تحت رقم (292) من الجزء الأول وصححه أحمد شاكر انظر: تخريجه للمسند (1/ 281) ، وفي سنده: محمد بن إسحاق صاحب السيرة. قال فيه أحمد شاكر: ثقة تكلم فيه بغير حجة. انظر: تخريج المسند (1/ 193) قلت: جمهور المحدثين على تحسين حديثه إذا انفرد به والله أعلم. كما روى الحديث أبو داود في كتاب: الإمارة. باب: ما يلزم الإمام من أمر الرعية. انظر: عون المعبود (8/ 166) بزيادة: (والرجل وعياله) وفي إسناده: محمد ابن إسحاق أيضًا. ورواه ابن سعد في الطبقات (3/ 299) عن السائب بن يزيد.

(2) جزء من الأثر السابق.

(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 276، 277) . وقريب منه في (28/ 568) من نفس المرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت