وأخرج مالك والشافعي عن عائشة قالت: الصيام لمن يتمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هدياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى.
وأخرج مالك والشافعي عن ابن عمر. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص فِي أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هدياً.
وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر قال"رخص النبي صلى الله عليه وسلم للتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها".
وأخرج الدارقطني عن عائشة"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة أيام فليصم أيام التشريق أيام منى"."
وأخرج مالك وابن جرير عن الزهري قال"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قيس، فنادى فِي أيام التشريق فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، إلا من كان عليه صوم من هدي".
وأخرج الدارقطني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن حذافة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فِي رهط أن يطوفوا فِي منى فِي حجة الوداع، فينادوا إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهن إلا صوماً فِي هدي".
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال: لا يجزئه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع إلا أن يحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: لا يصوم متمتع إلا فِي العشر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي نجيح قال: قال مجاهد يصوم المتمتع إن شاء يوماً من شوّال وإن شاء يوماً من ذي القعدة قال: وقال طاووس وعطاء: لا يصوم الثلاثة إلا فِي العشر.
وقال مجاهد. لا بأس أن يصومهن فِي أشهر الحج.