فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56461 من 466147

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء قال: كان ابن الزبير يقول: إنما المتعة لمن أحصر وليست لمن خلي سبيله. وقال ابن عباس: وهي لمن أحصر وليست لمن خلي سبيله. وقال ابن عباس: وهي لمن أحصر ومن خليت سبيله.

وأخرج ابن جرير عن علي فِي قوله {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} قال: فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عطاء قال: إنما سميت المتعة لأنهم كانوا يتمتعون من النساء والثياب. وفي لفظ يتمتع بأهله وثيابه.

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا: إذا عفا الوبر، وتولى الدبر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فأنزل الله التمتع بالعمرة تغييراً لما كان أهل الجاهلية يصنعون وترخيصاً للناس.

وأخرج ابن المنذر عن أبي جمرة. أن رجلاً قال لابن عباس: تمتعت بالعمرة إلى الحج ولي أربعون درهماً، فيها كذا وفيها كذا وفيها نفقة. فقال: صم.

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب {فصيام ثلاثة أيام فِي الحج} قال: قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فإن فاتته صامهن أيام التشريق.

وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر فِي قوله {فصيام ثلاثة أيام فِي الحج} قال: يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا فاته صيامها صامها أيام منى، فإنهن من الحج.

وأخرج ابن أبي شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير. مثله.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فِي الآية قال: إذا لم يجد التمتع بالعمرة هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام فِي الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت