وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل مكة إلا بإحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن مسعود قال: الحج فريضة والعمرة تطوّع.
وأخرج الشافعي فِي الأم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي صالح ماهان الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"الحج جهاد والعمرة تطوّع".
وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله"أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج جهاد، والعمرة تطوّع".
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه عن جابر بن عبد الله"أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وإن تعتمروا خير لكم".
وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت".
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم عن ابن سيرين"أن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، قال: صلاتان. وفي لفظ"نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت"."
وأخرج الشافعي فِي الأم عن عبد الله بن أبي بكر أن فِي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم
"إن العمرة هي الحج الأصغر".
وأخرج البيهقي فِي الشعب عن ابن عمر قال"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج، وتعتمر، وتسمع، وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر".