قال الشافعي، وغيره من السلف: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خُصموا؛ وإن أنكروه كفروا؛ فإما إذا قالوا: إن الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن؛ وأما إذا قالوا: إنه يعلم لكن لا يقدرها، ولا يخلقها، قيل لهم: هل وقعت على وفق معلومه، أو على خلاف معلومه؟ سيقولون: «على وفق معلومه» ؛ وإذا كان على وفق معلومه لزم أن تكون مرادةً له؛ وإلا لما وقعت -
فالحاصل أن في الآية رداً على القدرية، والجبرية؛ وكل منهم غلا في جانب من جوانب القدر؛ فالجبرية غلو في إثبات القدر، وفرطوا في أفعال العباد؛ والقدرية غلو في إثبات فعل العبد، وفرطوا في علم الله، وإرادته؛ والوسط هو الخير؛ فأهل السنة، والجماعة يثبتون لله العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق؛ كما يثبتون للإنسان إرادة، وقدرة ــــ لكن ذلك تابع لإرادة الله؛ وخلقه ــــ؛ وتفاصيل ذلك مبسوط في علم العقائد -
القرآن
(فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة: 182)
التفسير:
{182} قوله تعالى: {فمن خاف} : {من} شرطية؛
و {خاف} فعل الشرط؛ وقوله تعالى: {فلا إثم عليه} جواب الشرط -
وقوله تعالى: {فمن خاف من موصٍ} أي من توقع، أو اطلع -
قوله تعالى: {جنفاً أو إثماً} : «الجنف» الميل عن غير قصد؛ و «الإثم» الميل عن قصد -
قوله تعالى: {فأصلح بينهم} أي فعَل صالحاً؛ أي حول الأمر إلى شيء صالح؛ وليس المعنى: أصلح الشقاق؛ لأنه قد لا يكون هناك شقاق؛ هذا القول وإن كان له وجهة نظر؛ لكن كلمة: {بينهم} تدل على أن المراد إصلاح الشقاق؛ إذ إن البينية لا تكون إلا بين شيئين؛ فعلى الوجه الأول يكون المراد بالإصلاح إزالة الفساد؛ وعلى الوجه الثاني يكون الإصلاح فيها إزالة الشقاق؛ لأن الغالب إذا أراد الوصي أن يغير الوصية بعد موت الموصي أن يحصل شقاق بينه، وبين الورثة؛ أو بينه، وبين الموصى له -
قوله تعالى: {فلا إثم عليه} أي فلا عقوبة؛ وهذا كالمستثنى من قوله تعالى: {فمن بدله بعد ما سمعه و لا} نافية للجنس تعم القليل، والكثير -