ثم أورد - سبحانه - بعد إيجابه للقصاص العادل - حكما يفتح باب التراضي، بين القاتل وأولياء المقتول، بأن أباح لهم أن يسقطوا عنه القصاص إذا شاؤوا ويأخذوا في مقابل ذلك الدية، فقال - تعالى -: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ.
عفى: من العفو وهو الإسقاط. والعفو عن المعصية، وترك العقاب عليها. والذي عفى له هو القاتل، وأَخِيهِ الذي عفا هو ولى المقتول. والمراد بلفظ شَيْءٌ القصاص، وهو نائب فاعل عُفِيَ.
والمعنى: أن القاتل عمدا إذا أسقط عنه أخوه ولى دم القتيل القصاص، راضيا أن يأخذ منه الدية بدل القصاص، فمن الواجب على ولى الدم أن يتبع طريق العدل في أخذ الدية من القاتل بحيث لا يطالبه بأكثر من حقه، ومن الواجب كذلك على القاتل أن يدفع له الدية بالطريق الحسنى، بحيث لا يماطله ولا يبخسه حقه.
فقوله - تعالى -: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وصية منه - سبحانه - لولى الدم أن يكون رفيقا في مطالبته القاتل بدفع الدية.
وقوله: وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ وصية منه - سبحانه - للقاتل بأن يدفع الدية لولى الدم بدون تسويف أو مماطلة.
وفي هذه الوصايا تحقيق لصفاء القلوب، وشفاء لما في الصدور من آلام، وتقوية لروابط الأخوة الإنسانية بين البشر.
وبعضهم فسر العفو بالعطاء فيكون المعنى: فمن اعطى له وهو ولى المقتول من أخيه وهو القاتل شيئا وهو الدية، فعلى ولى المقتول اتباعه بالمعروف، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان.
وسمى القرآن الكريم القاتل أخا لولى المقتول، تذكيرا بالأخوة الإنسانية والدينية، حتى يهز عطف كل واحد منهما إلى الآخر، فيقع بينهم العفو، والاتباع بالمعروف، والأداء بإحسان.
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: عفى يتعدى بعن لا باللام فما وجه قوله فَمَنْ عُفِيَ لَهُ؟ قلت: يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه. قال - تعالى -: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وقال: عَفَا اللَّهُ عَنْها. فإذا تعدى إلى الذنب والجاني معا قيل: عفوت لفلان عما جنى، كما تقول: غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ما في الآية، كأنه قيل: فمن عفى عن جنايته فاستغنى عن ذكر الجناية.