فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52931 من 466147

وقال الجمهور هو خطاء العمد لا قود فيه وفيه الدية - غير ان الشافعي قال ان تكرر الضرب حتى مات فعليه القود - والحجة للجمهور في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل ما في الصحيحين عن انس بن مالك ان يهوديا رضخ رأس أمراة بين حجرين فقتلها فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين - وما روى أحمد عن ابن عباس عن عمر انه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فجاء ابن مالك فقال كنت بين أمرأتين فضربت أحدهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل بها - والحجة لهم في عدم القود في قتيل السوط والعصا حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قتيل الخطا شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة ابل منها أربعون في بطونها أولادها - رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن أبى هريرة قال اقتتلت أمرأتان من هذيل فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبدا ووليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها - متفق عليه - وعن المغيرة بن شعبة نحوه رواه مسلم - وعن ابن عباس من قتل في عميا في رمى يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطا وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود - رواه أبو داود والنسائي - واما حجة أبى حنيفة على عدم القود بالمثقل فحديث على مرفوعا لا قود في النفس وغيرها الا بحديدة - رواه الدارقطني وفي سنده معلى بن هلال قال يحيى ابن معين كان يضع الحديث - وقال الجمهور ان صح فهو محمول على انه لا قود الّا بالسيف وقد ورد حديث لا قود الا بالسيف - وفي رواية الا بالسلاح من حديث أبى هريرة وابن مسعود وراويهما أبو معاذ سليمان بن أرقم متروك - وروى مثله من حديث أبى بكرة والنعمان بن بشير وراويهما مبارك ابن فضالة كان أحمد لا يعبأ به وفي الباب حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شئ خطأ الا السيف وفي كل خطأ أرش - وفي رواية كل شئ خطأ إلا بحديدة وفي رواتهما جابر الجعفي كذاب - واختلفوا في انه هل يجوز القصاص بمثل ما قتله القاتل فقال أبو حنيفة وأحمد لا قود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت