فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52930 من 466147

واختلفوا في واحد قتل جماعة فقال أبو حنيفة ومالك - ليس عليه الا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شئ اخر - وقال الشافعي ان قتل واحدا بعد واحد قتل بالأول وللباقين الديات وان قتلهم في حالة واحدة اقرع بين اولياء المقتولين فمن خرجت قرعته قتل له وللباقين الديات - وقال أحمد ان حضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه وان طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص ووجب الدية لمن طلبها وان طلبوا كلهم الدية كان لكل واحد منهم دية كاملة - واتفقوا على انه لا قصاص في الخطاء انما القصاص في العمد - واختلفوا في تفسير العمد فقال أبو حنيفة رحمه الله - هو ما تعمد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح كالمحدد من الخشب والمروة ونحو ذلك والنار - وقال الشعبي والنخعي والحسن البصري - لا عمد الا بحديد فحسب ولا قود في غيره واما ما تعمد ضربه بما ليس بسلاح ولا ما اجرى مجرى السلاح فهو شبه العمد لا قود فيه وفيه الدية - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة يقتل به غالبا فهو عمد وفيه القود وكذا ان أغرقه في الماء أو خنقه أو منعه من الطعام والشراب أياما يموت فيه غالبا فمات - وقال مالك ان تعمد ضربه بعصا أو سوط أو حجر صغير لا يقتل به غالبا فمات به فهو ايضا عمد وفيه القود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت