فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 324112 من 466147

(مسألة) : - إذا وقع في الماء شئ طاهر فإن لم يتغير به أحد أوصافه ولم يزد على الماء اجزاء جازيه الوضوء اجماعا - وان تغير به أحد أوصافه أو أكثر فإن كان الاحتراز عنه متعذرا كالطين والأوراق في الخريف جاز به الوضوء اجماعا ما لم يخرجه عن طبع الماء أي رقته كما إذا تغير الماء بطول المكث وان لم يكن الاحتراز عنه متعذرا كالخل والزعفران والأشنان فإن تغير به أحد أوصاف الماء لا يجوز به الوضوء عند الشافعي لأنه ماء مقيد والوظيفة عند فقد الماء المطلق التيمم وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز به الوضوء الا إذا اختلط الماء جامد أزال رقته أو غيّر أكثر أوصافه من الطعم أو اللون أو الريح كالانبذة أو مائع غلب عليه بالاجزاء أو غيّر أكثر أوصافه أو طبخ في الماء غيره فغيّره كالمرق وماء الباقلا الا ما يقصد به النظافة كالاوس والسدر والأشنان ولا بأس لو تغير الماء باختلاط الطاهر تغييرا

يسير المادوى ابن خزيمة والنسائي من حديث أم هانى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة في قصعة فيها اثر العجين. وما روى البخاري عن أم عطية الانصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا وشيئا من كافور. وما رواه البزار من حديث أبي هريرة ان ثمامة بن أثال اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر - وحديث قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت