قال المهايمي: فالشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد للفقر ، منشؤه الجهل بما في الشرك من استهانة المنعم بالإيجاد ، وبما في الإساءة إلى الأبوين من مقابلة الإحسان بالإساءة ، وقربان الفواحش من متابعة الهوى ، والقتل من متابعة الغضب ؛ وكلها أضداد العقل .
تنبيه:
قال بعض (الزيدية) : قوله تعالى: {مِّنْ إمْلاَقٍ} خرج على العادة . وإلا فهو محرم ، خشي الفقر أم لا . وقد دلت على تحريم قتل الأولاد .
قال الحاكم: فيدخل في ذلك شرب الدواء لقتل الجنين . قال الإمام يحيى: إذا نفخ فيه الروح دون إفساد النطفة والعلقة والمضغة قبل أن ينفخ فيها الروح . وفي"الأحكام"يجب على من انقطع حيضها أن توقى من الأدوية ما يخاف على الجنين منها ، إذا كانت من ذوات البعول . وفي قوله تعالى: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} تأكيد للزوم ما تقدم . انتهى .
لطيفة: