الإحلال بمعنى الإبراء من الدّين أو المظلمة، وأمّا استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللّغوي فيراد به الإطلاقات التالية:
(أ) ففي مسألة الخروج من الإحرام عبّر الفقهاء «بالتحلل» ، أما التصيير بالإحلال في هذه المسألة، فهو لغوي، «تحلل» .
(ب) وفي مسألة جعل المحرم حلالا عبّر الفقهاء «بالاستحلال، سواء كان قصدا أو تأويلا» ، «استحلال» .
(ج) وفي المطلقة ثلاثا عبّروا ب «التحليل» «تحليل» .
(د) وفي الدّين المؤجل إذا حلّ عبّروا ب «الحلول» ، «حلول» .
«أساس البلاغة للزمخشري ص 93، والمصباح المنير للفيومي 1/ 202، 203، ومختار الصحاح للرازي ص 150، والمعجم الوسيط 1/ 200، والموسوعة الفقهية 2/ 230» .
لغة: من ولده أبوك وأمّك أو أحدهما:
فإن كانت الولادة لأبوين، فهو الشقيق، ويقال للأشقاء:
الإخوة الأعيان.
وإن كانت الولادة من الأب، فهو الأخ لأب، ويقال للإخوة والأخوات لأب أولاد: علات.
وإن كانت الولادة من الأمّ، فهو الأخ لأمّ، ويقال للإخوة والأخوات لأمّ: الأخياف.
والأخ من الرضاع: هو من أرضعتك أمّه أو أرضعته أمّك، أو أرضعتك وإياه امرأة واحدة، أو أرضعت وهو من لبن رجل واحد كرجل له امرأتان لهما منه لبن، أرضعتك إحداهما وأرضعته الأخرى.
أخو:
قال الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي النحوي في كتابه «المجمل» : تأخيت الشيء مثل تحريته.