فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1667

بالطرف ويسمى: قطعا أو كسرا أو شجّا أو فقأ، ولكن في عرف الفقهاء يراد بالجناية: قتل النفوس وقطع الأطراف.

والجناية: على ما دون النفس: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء، سواء أكان بالقطع، أم بالجرح، أم بإزالة المنافع.

والجناية على ما دون النفس أعم من الشجاج، لأن الشجاج جناية على أجزاء خاصة من الجسم، وهي الرأس والوجه.

«دستور العلماء ج 1 ص 417، والكليات ص 331، 356» .

الجَنَف:

يحتمل أن يكون بالجيم والنون، من جنف إذا مال عن الحق في وصية وجار، قال الله تعالى: فَمَنْ خاافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا. [سورة البقرة، الآية 182] : أي جورا وعدولا عن الحق.

«المغني لابن باطيش 1/ 458» .الجنون:

زوال العقل أو اختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، وهو عند أبى يوسف- رحمه الله- إن كان حاصلا في أكثر السنة فمطبق، وما دونه فغير مطبق.

وقال أبو البقاء: هو اختلاف القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر أثرها ويتعطل أفعالها إما بالنقصان الذي جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما بخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفزع من غير ما يصلح سببا.

«دستور العلماء 1/ 411، والكليات 349، والتوقيف ص 256» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت