فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 1667

إمارة الاستكفاء: هي أن يفوّض الإمام باختياره إلى شخص إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله ونظر في المعهود من سائر أعماله.

إمارة إقامة الحج:

هي أن ينصب الإمام أميرا للحجيج يخرج بهم نيابة عنه في المشاعر.

الإمام:

ما يؤتمّ به أو يقتدى به ذكرا كان أو أنثى، ومنه: «قامت الإمام وسطهنّ» لقوله- عليه الصلاة والسلام-: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه» .

[مسلم «الصلاة» 77] وقيل: هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعا.

قال المناوى: «الإمام» من يؤتم به: أي يقتدى به، سواء كان إنسانا يقتدى بقوله أو بفعله، أو كتابا، أو كلاهما محقّا أو مبطلا، فلذلك قالوا: «الإمام الخليفة والعالم المقتدى به، ومن يؤتم به في الصلاة» .

والإمام المبين: اللوح المحفوظ، ويطلق «الإمام» على الذكر والأنثى.

قال بعضهم: وربما أنّث إمام الصلاة بالهاء، فقيل: امرأة إمامة، وصوب بعضهم حذفها، لأن الإمام اسم لا صفة.

ويقرب منه ما حكاه ابن السكيت: أنّ العرب تقول: عاملنا وأميرنا امرأة، وفلانة وحتى فلان ووكيل فلان.

وقالوا: «مؤذن فلان امرأة» : وفلانة شاهد بكذا، لأنها تكثر في الرجال وتقل في النساء.

«المصباح المنير (أمم) ص 9، وأنيس الفقهاء ص 90، والتعريفات ص 29، والتوقيف ص 90» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت