إلّا بالعمل كمعادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد.
«طلبة الطلبة ص 97، وشرح حدود ابن عرفة ص 537، والموسوعة الفقهية 2/ 233، 6/ 83، 84» .
لغة: مقطوع اليد.
وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل، وفي العمل الناقص أو قليل البركة.
«المصباح المنير مادة (قطع) ، والشرح الصغير 1/ 3، وشرح الروض المربع 1/ 3» .
الإقعاء:
عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض.
وقال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل: جلس تلك الجلسة.
أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض.
وللفقهاء في الإقعاء تفسيران:
الأول: نحو المعنى اللغوي، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية.
الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، وهو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: وقد جاء النهى عنه.
الإقعاء في الصلاة: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.
قال المصنف- رحمه الله- في «المغني» : هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد. قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث.
والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه،