فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 1667

وهو: وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك.

أبضعه التجارة: أعطاه إياها، والأصل: أنه تبرع من العامل.

وعند المالكية: هو إبضاع ولو كان بأجر.

وقد جاء في (م 1059) من المجلة العدلية: الإبضاع: هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع.

«النهاية 1/ 132، والمعجم الوسيط 1/ 62، وطلبة الطلبة ص 221، والمجلة العدلية م: 1059، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 25» .

الإِبْط: بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، قاله ابن سيده، وهو من الطّير باطن الجناح يذكّر ويؤنث، والتذكير أعلى، والجمع آباط، يقال: تأبط الشيء: وضعه تحت إبطه. وبه سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا، لأنه- كما زعموا- كان لا يفارقه السّيف، وقيل: لأن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا، فقالت: هذا تأبط شرّا، وقيل غير ذلك.

والتأبط: الاضطباع، وهو ضرب من اللبسة، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر.

إبط الرمل: ما رق منه.

والإبط: أسفل حبل الرمل ومسقطة.

والإبط من الرمل: منقطع معظمه.

«لسان العرب مادة (إبط) 1/ 8، والقاموس المحيط ص 849، وفتح القدير 1/ 38، والمجموع 1/ 317، والمغني 1/ 72، وغاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص 148» .

الإِبْطَال:

في اللغة: إفساد الشيء وإزالته سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت