الثانية: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية.
«الاعتصام 1/ 286، 287، والموسوعة الفقهية 8/ 32» .
مستعار منه، وهو ما على الظهر والبطن دون الكمّين والدخاريص.
«التوقيف للمناوى ص 119» .
البُدْنة:
لغة: البدنة تطلق على البعير والبقرة، وقال الأزهري: تكون من الإبل، والبقر، والغنم.
وقال صاحب «المطالع» وغيره: البدنة والبدن، هذا الاسم يختص بالإبل، لعظم أجسامها، وللمفسرين في قوله تعالى:
وَالْبُدْنَ جَعَلْنااهاا لَكُمْ. [سورة الحج، الآية 36] . ثلاثة أقوال:
الأول: أنها الإبل، وهو قول الجمهور.
الثاني: إنها الإبل والبقر، قاله جابر (رضى الله عنه) وعطاء. الثالث: أنها الإبل، والبقر، والغنم.
قال البعلى: حيث أطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها: البعير ذكرا أو أنثى، فإن نذر بدنة وأطلق، فهل تجزئه البقرة؟ على روايتين، ذكرهما ابن عقيل، ويشترط في البدنة- في جزاء الصّيد ونحوه- أن تكون قد دخلت في السّنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزئ في الأضحية.
قال في «الزاهر» : والبدنة: سمّيت بدنة لسمنها وعظمها، يقال: «بدن الإنسان» فهو: بادن، إذا سمن، وبدّن يبدن تبدينا: إذا أسنّ، ويقال للرجل المسن: «بدن» ، ومنه قوله:
هل لشباب فات من مطلب ... أم بكاء البدن الأشيب
وقيل: «البدنة» : اسم تختص به الإبل، إلّا أن البقرة لما صارت في الشريعة في حكم البدنة قامت مقامها، وذلك