مأخوذة من الزبن، وهو لغة: الدفع، لأنها تؤدى إلى النزاع، والمدافعة: أي بسبب الغبن.
قال في «الزاهر» : والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق من تمر.
وعرّفها المازري: بأنها بيع معلوم بمجهول، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما، كذا نقله ابن عرفة. وقال الشيخ الدردير: بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره.
وعرّفها ابن جزىّ من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه، سواء أكان ربويّا أم غير ربوي.
«المصباح المنير (زبن) ص 95، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 37، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 347، والقوانين الفقهية ص 270» .
بيع المزايدة:
مفاعلة من الزيادة، وزاد: أعطي الزيادة، وازداد: أخذها، واستزاد: أى سأل الزيادة فأخذها، وفي حديث ابن مسعود (رضى الله عنه) : «ولو استزدته لزادني» .
[مسلم «الإيمان» 139] واصطلاحا: عرّفها صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: هي أن ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها.
«المصباح المنير (زيد) ص 99، والقوانين الفقهية ص 269» .
بيع المساومة:
مأخوذة من السوم، يقال: «سام البائع السلعة سوما» - من باب قال-: عرضها للبيع، وسامها المشترى واستامها:
طلب بيعها.
وعرّفوا بيع المساومة: بأنه البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله.