فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 1667

أَبى:

أبي يأبى من حد صنع إذا لم يقبل، والفقهاء يقولون: الإيباء بزيادة ياء، وهو خطأ كذا قال النّسفي.

ورجل أبيّ: يأبى تحمل الضيمة.

«المصباح المنير ص 3 (علمية) ، وطلبة الطلبة ص 131، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 27» .

الإبَاحَة:

في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء: أي أحللته لك والمباح خلاف المحظور. قال في «البدر المنير» : باح الشيء بوحا- من باب قال، ظهر ويتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، وبالهمزة فيقال: أباحه، وأباح الرّجل ماله: أذن في الأخذ منه والتّرك، وجعله مطلق الطّرفين، واستباحه الناس:

أقدموا عليه.

ولقد أبحنا ما حميت ... ولا مبيح لما حمينا

وشرعا:

قال الجرجاني: الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.

قال عبد الله الشنقيطى: الخطاب المسوي بين فعل شيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم، والمأكل، والمشرب المباحة.

قال زكريا الأنصاري: المقتضى فعلا غير جازم بنهي غير مقصود.

قال الفتوحى: ما خلا من مدح وذم.

وقد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر فشمل الفرض، والإيجاب، والندب.

قال الزركشي: والإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، والخلاف لفظي، متوقف على تفسير المباح، إن عرفه بنفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت