فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1667

بيع العربون:

-بفتحتين-: كحلزون، والعربون: وزان عصفور: لغة فيه، والعربان- بالضم-: لغة ثالثة: بوزان القربان، وأما الفتح فالإسكان فلحن لم تتكلم به العرب، وهو معرب، وفسر لغة بما عقد به البيع.

وفي الاصطلاح: أن يشترى السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.

قال ابن عرفة: فسره في «الموطأ» : بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تمَّ البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع. «المصباح المنير (عرب) ص 400، 401 (علمية) ، والموسوعة الفقهية 9/ 93» .

بيع الغرر:

«الغرر» : ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.

قال الزرقانى في «شرح الموطأ» : الغرر: اسم جامع لبياعات كثيرة، كجهل ثمن ومثمن، وسمك في ماء، وطير في الهواء.

وعرّفه المازري: بأنه ما تردد بين السلامة والعطب.

وتعقبه ابن عرفة: بأنه غير جامع، لخروج الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف، وبيعتين في بيعة، وعرّفه: بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه المقصود به منه غالبا.

«التعريفات ص 160 (علمية) ، والمصباح المنير (غرر) ص 444 (علمية) ، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 345، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 211» .

البيع الفاسد:

يعرفه الحنفية: بأنه ما شرع بأصله دون وصفه، أو هو ما ترتب عليه أثره ولكنه مطلوب التفاسخ شرعا، وهو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين، والمراد بالأصل: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وبالوصف ما عدا ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت