الخراج العنوى:
هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل فيه على ما قاله الباجى:
-الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين.
-الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم. «المنتقى شرح الموطأ للباجى 3/ 219، والأحكام السلطانية للماوردى ص 137، 138، والموسوعة الفقهية 19/ 60، 61» .
خراج المقاسمة:
هو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض، كالربع والخمس ونحوهما.
«التعريفات ص 87، والفتاوى الهندية 2/ 237، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152» .
الخراج الموظف:
هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض، كما وضع عمر- رضى الله عنه- على سواد العراق ويسمى هذا النوع أيضا: خراج المقاطعة، وخراج المساحة، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.
وقد عرّف: بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى ولو لم يقع الزرع بالفعل.
«التعريفات ص 87، والموسوعة الفقهية 19/ 59، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152» .
قال الخطابي: كل ثقب مستدير، والجمع: خرب.
قال ذو الرّمة:
كأنه حبشي يبتغى أثرا ... أو من معاشر في آذانها الخرب