فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1667

الخراج العنوى:

هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل فيه على ما قاله الباجى:

-الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين.

-الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم. «المنتقى شرح الموطأ للباجى 3/ 219، والأحكام السلطانية للماوردى ص 137، 138، والموسوعة الفقهية 19/ 60، 61» .

خراج المقاسمة:

هو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض، كالربع والخمس ونحوهما.

«التعريفات ص 87، والفتاوى الهندية 2/ 237، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152» .

الخراج الموظف:

هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض، كما وضع عمر- رضى الله عنه- على سواد العراق ويسمى هذا النوع أيضا: خراج المقاطعة، وخراج المساحة، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.

وقد عرّف: بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى ولو لم يقع الزرع بالفعل.

«التعريفات ص 87، والموسوعة الفقهية 19/ 59، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152» .

الخربة:

قال الخطابي: كل ثقب مستدير، والجمع: خرب.

قال ذو الرّمة:

كأنه حبشي يبتغى أثرا ... أو من معاشر في آذانها الخرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت