أو ترك الثوب الملون مطلقا لما فيه من التزين إلا الأسود) .
الشافعية: الامتناع من الزينة في البدن بحلي من ذهب أو فضّة، سواء كان كبيرا كالخلخال والسوار أو صغيرا كالخاتم والقرط.
الحنابلة: الحداد- بكسر الحاء-: ثياب سود يحزن بها. «شرح الزرقانى ج 3 ص 23، والكواكب الدرية 2/ 273، والإقناع 3/ 117، والمطلع على أبواب المقنع ص 349» .
إحراز الشيء لغة: ضمّه، وقيل: جعله في الحرز، وهو الموضع الحصين.
واصطلاحا: حفظ الشيء وصيانته عن الأخذ.
قال الزرقانى: مصدر أحرز كذا إذا جعله في المكان الذي يحفظ فيه أستعير هنا لملكية الأرض بالإسلام كأن إسلامه مكان حرزها وحفظها له.
«المعجم الوسيط 1/ 172، والمغرب ص 111، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 41، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 52، وطلبة الطلبة ص 182» .
الإِحرام:
لغة: إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالا كأن الإنسان يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتى: إذا دخل في الشتاء، وأربع: إذا دخل في الربيع.
قال الجوهري: الحرم- بالضم-: الإحرام.
وأحرم بالحجّ والعمرة: باشر أسبابها وشروطها.
وحكى أبو عثمان في «أفعاله» حرم، وأحرم: دخل في الحرم أو صار في الأشهر الحرم.