فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1667

2-التعادل أو التعارض بين الأدلة إنما يكون بحسب ما يظهر للمجتهد وهذا متفق على جوازه.

أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فمنعه الإمام أحمد والكرخي، كما نقله ابن الحاجب، وصححه صاحب «جمع الجوامع» ، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال: هو جائز غير واقع.

«معجم المقاييس (عدل) ص 745، والمصباح المنير (عدل) ص 150، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول 3/ 151، وجمع الجوامع ص 188، ومجموع مهمات المتون ص 188، ومختصر المنتهى الأصولي ص 235، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص 316، وغاية الوصول ص 140» .

التعارض:

لغة: التمانع، ومنه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها.

وهو أيضا: التقابل- أصله من العرض- وهو المنع، يقال:

«لا تعترض له» : أى لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده. ومنه الاعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة على القياس وغيره من الأدلة سمّيت بذلك لأنها تمنع من التمسك بالدليل، ومنه تعارض الأدلة عند الأصوليين.

والتعارض: مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا، تقول:

«عارضته بمثل ما صنع» : أى أتيت بمثل ما أتى.

فتعارض البيّنتين: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفته، والبيّنتان: هما الشهادتان، لأن الشهادة والبينة بمعنى واحد، والتعارض: هو التدافع، والتمانع، والتنافر.

وفي الاصطلاح: كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت