فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 1667

وبدل الكتابة دين غير صحيح، لأنه يسقط بدونهما، وهو عجز المكاتب عن أدائه.

ودين المحاصّة: ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها، أو بضع، أو منفعة، أو وديعة.

ودين المحتكر: مال ذهب أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر.

«التعريفات ص 106 (علمية) ، والموسوعة الفقهية 28/ 215، والحدود لابن عرفة ص 143، 418، والتوقيف ص 344» .

الدّية:

واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، وهو الهلاك، يقال:

«أؤدي فلان» : إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك.

أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، وائتديت:

أى أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت: د فلانا، وللاثنين:

ديا، وللجماعة: دوا فلانا.

وفي حديث القسامة: «فؤاده من إبل الصدقة» [النهاية 5/ 177- 179] : أي أعطى رسول الله صلّى الله عليه وسلم دية القتيل، ومنه الحديث: «إذا شاءوا قادوا، وإن أحبوا وأدوا» [النهاية 5/ 177- 179] أى: إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية.

واصطلاحا:

عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس.

وعرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة) .

وعرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.

وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت