وعرفه المناوى بقوله: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي.
وعرفه زكريا الأنصاري بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي. «المفردات ص 101، والمصباح المنير ص 43، 44، والكليات ص 44، 45، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 209، والتعريفات ص 5، وميزان الأصول ص 752، وإحكام الفصول ص 52، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 35، ولب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 147، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 82» .
(بالتشديد) إناء يغسل فيه الثياب، والإيجانة لغة فيه، ثمَّ أستعير فأطلق على ما حول الغراس، فقالوا في المساقاة في العمل: على العامل إصلاح الأجاجين وأرادوا ما يحوط على الشجر كالحوض، والأجانين: هي الحفر التي تكون حول النخل والشجر.
«التوقيف على مهمات التعاريف ص 35، والمغني ص 394» .
الإِجحاف:
النقص الفاحش، مستعار من قولهم: «أجحف بعبده» : أى كلفه ما لا يطيقه.
«التوقيف على مهمات التعاريف ص 36» .
الأجر:
لغة: الثواب، يقال: أجرت فلانا عن عمله كذا: أي أثبته منه، والله تعالى يأجر العبد: أى يثيبه. قال تعالى:.
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. [سورة البقرة، الآية 112] .
وسمّى المهر أجرا مجازا، قال تعالى:. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [سورة النساء، الآية 24] : أي مهورهن.
والأجر لا يقال إلّا في النفع دون الضر، بخلاف الجزاء.