وقال المناوى: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره.
عند الحنابلة: في «الروض» : هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
«التعريفات ص 114، والاختيار 5/ 186، والشرح الصغير 3/ 300 ط. عيسى الحلبي، والتوقيف ص 439، وفتح الوهاب 2/ 220، والروض المربع ص 526، والمطلع ص 406» .
الشهادة: سبقت، والبت: هو القطع يقال في قطع الميل، والوصل، وبت الطلاق: قطعه عن الرجعة، وأبت طلاقها- بالألف-: لغة، وبت شهادته وأبتها: جزم بها.
وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها) .
ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع. «التوقيف 112، والشرح الصغير 4/ 49 ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه) » .
شهادة السماع:
ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
«شرح حدود ابن عرفة 2/ 593، والشرح الصغير 4/ 277، ط. دار المعارف» .
الشهادة العدلية:
شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق.
«معلمة الفقه المالكي ص 246» .
الشهادة على خط المقر:
الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد