-وقال الفاكهاني: المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك وأخبر به القاسم تخصيصه بالنقدين.
-وقال القاضي عياض: الركاز: الكنز من دفن الجاهلية، وذهب جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية والحنابلة إلى أن الركاز هو: ما دفنه أهل الجاهلية.
ويطلق على ما كان مالا على اختلاف أنواعه إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال.
وأما الركاز عند الحنفية: فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق، فيشمل على هذا المعادن والكنوز.
وعرّف الرّكاز: بأنه دفن يوجد من زمن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مئونة، فأما ما يطلب بمال وتكلف كثير وعمل يخطئ مرة ويصيب أخرى فليس بركاز، وإلى هذا ذهب أهل الحجاز وبه قال الشافعي- رضى الله عنه-. «المطلع ص 133، 134، والنظم المستعذب 1/ 156، والمغني لابن باطيش 1/ 213، والكليات ص 480، وفتح البارى (مقدمة) ص 131، وشرح الزرقانى على الموطأ 2/ 201، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 146، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 110، وتحرير التنبيه ص 134، والثمر الداني ص 288، 289، والتعريفات ص 99، والموسوعة الفقهية 23/ 98» .
في الأصل: جماعة ركبان الإبل في السفر، ثمَّ اتسع فيه، وأطلق على ركبان أى وسيلة من وسائل السفر، والركبان:
جمع راكب، وهو اسم جمع واحده: راكب، وهو في الأصل: راكب البعير، ثمَّ اتسع فيه، فقيل لكل راكب دابة:
راكب، ويجمع على ركّاب، ككافر وكفار، والركب:
الإبل، واحدته: راحلة من غير لفظه.
والمراد هنا: القادمون من السفر وإن كانوا مشاة.
«المطلع ص 235، والمغني لابن باطيش 1/ 335، والموسوعة الفقهية 22/ 298» .
(ج 2 معجم المصطلحات)