ملحوظة:
-ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له: «قيمة» .
-دية الذهب: ألف دينار.
-دية الفضة: اثنا عشر ألف درهم.
-الدية المخمسة: في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون، وابن لبون، وحقة.
«لسان العرب (ودى) ص 4803، والمصباح المنير (ودى) ص 654 (علمية) ، ودر الحكام في شرح غرر الأحكام 2/ 102، 103، والاختيار 5/ 48، والتعريفات ص 106 (علمية) ، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 621، 622، والإقناع 3/ 162، والثمر الداني للأزهري ص 424 (حلبي) ، والمطلع ص 363، والروض المربع ص 476» .
بكسر الدال على المشهور، وحكى فتحها وهو فارسي معرّب.
-قال الجوهري: أصله: دوّان مفوض من إحدى الواوين ياء، لأنه يجمع على دواوين، ولو كانت الياء أصلية لقالوا:
دياوين.
ويقال: «دوّنت الدواوين» : وهو جريدة الحساب، ثمَّ أطلق على الحساب، ثمَّ أطلق على موضع الحساب.
-وعرّفه الماوردي فقال: موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها الجيوش والعمال.
-وعرّفه أيضا: بأنه مجمع الصحف، وهو الخرائط التي يحفظ فيها السجلات، والمحاضر، وغيرها، ويطلق على الكتاب الذي يكتب فيه أسماء أفراد الجيش، وأصحاب العطية.
-وقال ابن عرفة: لقب لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو لعطاء.
الديوان العام: موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال، والأموال، ومن يقوم بها من الجيوش والعمال.