فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 1667

ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء.

في اصطلاح الفقهاء:

الحنفية:

قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى.

قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.

المالكية:

قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.

الشافعية:

قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.

قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، وهو مال.

الحنابلة:

قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض. قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.

«المفردات ص 10، 11، ودستور العلماء 1/ 38، والتعريفات ص 5، وفتح الرحيم 3/ 17، وفتح المعين ص 80، وفتح الوهاب 1/ 246، والتوقيف ص 35، والروض المربع ص 303، والمطلع ص 234، والمعاملات المالية 1/ 87» .

الإِجَارتَان:

أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت