وشرعا:
قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به.
وفي «التعريفات» : تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار.
وعرّفها المالكية بأنها:- أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب.
-وقال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
وعرّفها الشافعية بأنها:- حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
وعرّفها الحنابلة بأنها:- استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلى عن ابن قدامة. انظر: «الاختيار 2/ 51، والتعريفات ص 112، وجامع الأمهات ورقة 95 ب (مخطوط) ، وشرح حدود ابن عرفة ص 474، والثمر الداني شرح الرسالة ص 406، وفتح الوهاب 1/ 237، ونيل الأوطار 5/ 331، والمطلع ص 278، والروض المربع ص 320» .
هو الحمرة، قال المطرزي: عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول أبى يوسف ومحمد.
-وعن أبي هريرة (رضى الله عنه) : أنه البياض، وإليه ذهب أبو حنيفة- رحمه الله-، قال: والأول قول أهل اللغة، وفي جميع التفاريق.
قال أبو حنيفة- رحمه الله-: آخر الشفق الحمرة.
قال القونوى: عن الرأي الأول، وهو قول ابن عباس (رضى