فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1667

البيع المبرور:

هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة.

جاء في الحديث عن أبى بردة بن نيار، عن ابن عمر (رضى الله عنهم) قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أى الكسب أفضل؟

قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» .

[أحمد 4/ 141]

بيع المحاقلة:

مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، أو الأرض التي تزرع.

واصطلاحا: بيع الزرع في سنبلة بالبر، أو بحنطة.

وعرّفوه: بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا.

وقيل: كراء الأرض بجزء مما يخرج منها.

«المصباح المنير (حقل) ص 56، والمطلع ص 240» .

بيع المرابحة:

لغة: مأخوذة من الربح، وهو النماء والزيادة، تقول: «ربح في تجارته» : إذا أفضل فيها، وأربح فيها بالألف: أى صادف سوقا ذات ربح، وأربحت الرجل إرباحا: أعطيته ربحا.

واصطلاحا: عرّفها صاحب «الهداية» : بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.

وعرّفها ابن رشد: بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم.

وعرّفها ابن عرفة: بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له.

وعرّفها الدردير بقوله: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت