في تعريف الأصوليين: الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو- بأعمّ وضعا-، وهو ما جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فيكون شاملا للحكم التكليفي والوضعي، ومنع بعضهم ذكر الوضعي هنا.
«المفردات ص 126، 127، والتعريفات ص 92 (علمية) ، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 6، والمطلع ص 317، وأنيس الفقهاء ص 34» .
في اللغة: مصدر أحلّ خلاف حرّم، يقال: أحللت له الشيء: أي جعلته له حلالا.
حلّ له كذا، فهو حلّ وحلال، وحلّ المحرم وأحلّ، فهو حلّ، وحلال ومحل: أى خرج من إحرامه.
وحلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به، كانقضاء العدّة، فهي حلال.
قال تعالى:. حَتّاى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
[سورة البقرة، الآية 196] هو الموضع الذي ينحر فيه.
ومحلّ الدّين: أجله، والحليل: الزوج، والحليلة: الزوجة، سميا بذلك، لأن كل واحد يحل من صاحبه محلّا لا يحله غيره. ويأتي بمعنى آخر وهو أحلّ: أي دخل في أشهر الحل، أو جاوز الحرم، أو حلّ له ما حرّم عليه من محظورات الحجّ.
ولم يستعمل الفقهاء لفظ: «إحلال» إلا للتعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل: استحلال، وتحليل، وتحلل، وحلول. فقد أكثر الفقهاء استعمالها، لكنهم استعملوا