(ج) قال الحنابلة في تفسيره: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة، فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بكذا، ولا فرق بين رمى البائع أو المشترى.
وهناك تفسير لهذا النوع من البيع وهو أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفى أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير المالكية والحنابلة، وقيد الأولون بأن يقع البيع على اللزوم.
قال الشيخ زكريا: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها، أو يعجل الرمي بيعا.
«حاشية ابن عابدين 4/ 109، وأسهل المدارك 2/ 70، وقليوبى وعميرة 2/ 176، 177، وكشاف القناع 3/ 167» .
جاء في «شرح الزرقانى على الموطأ» : هو بكسر المعجمة:
اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو رده.
قال ابن عرفة: هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع، وسيأتي في الخاء إن شاء الله تعالى.
«شرح الزرقانى على الموطأ 3/ 15، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 340» .
بيع الرقم:
هو أن يقول: بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه وقبل المشترى من غير أن يعلم مقداره.
والرقم: كل ثوب رقم: أى وشى برقم معلوم حتى صار علما، والرقم: هو الخط الغليظ.
«المصباح المنير (رقم) ص 36، والتوقيف ص 372» .
بيع السلم:
وهو مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل، وسيأتي في (السلم) إن شاء الله تعالى.
«المصباح المنير (سلم) ص 286 (علمية) ، وشرح منتهى الإرادات 2/ 214» .