-وأيضا من معانيه: «الحكم» ، يقال: «قضى بين الخصمين وقضى له وقضى عليه» .
واصطلاحا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما.
وفي «مجلة الأحكام العدلية» : التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما.
ويقال لذلك: «حكم» بفتحتين، و «محكم» بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة. «المصباح المنير (حكم) ص 56، وأساس البلاغة (حكم) 1/ 137، والمفردات ص 126، ومجلة الأحكام العدلية مادة (1790) ، والموسوعة الفقهية 10/ 234» .
مأخوذ من (حلّ) ، أصلها: فتح الشيء وفك العقدة، وتحلل عن مكانه: إذا زال، قال الشاعر:
نهلان ذو الهضبات لا يتحلل
ورجل محل عكس محرم.
والتحلل من الإحرام: الخروج من الإحرام بالصورة التي حددها الشرع لذلك، وهو نوعان:
النوع الأول: التحلل الأصغر: ويكون برمي العقبة يوم النّحر، ومعنى ذلك: أن من رمى العقبة يوم النحر حل له كل شيء إلا النساء، والصيد، والطيب.
النوع الثاني: التحلل الأكبر: يكون بطواف الإفاضة، ذكره ابن عرفة، قال الباجى: هو نهاية الإحلال.
والتحلل من اليمين: الخروج منها بالبر فيها أو الكفارة.
والتحلل من الصلاة: الخروج منها بالسلام.
«معجم مقاييس اللغة (حل) ص 246، والمصباح المنير (حل) ، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 184، وبدائع الصنائع 2/ 177، والكواكب الدرية 2/ 29» .