فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 1667

الإسقاط:

لغة: الإيقاع والإلقاء، يقال: سقط اسمه من الديوان إذا وقع، وأسقطت الحامل: ألقت الجنين، وقول الفقهاء: سقط الفرض: أى سقط طلبه والأمر به، وهو أيضا في «اللغة» :

الإزالة.

اصطلاحا: هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى ويتلاشى ولا ينتقل وذلك كالطلاق، والعتق، والعفو عن القصاص، والإبراء من الدين.

فوائد:

-الحط: يستعمل بمعنى الإسقاط، ويفرق بينهما: أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين، وكذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية.- الإبراء: يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة، ويكون بعوض وبغير عوض، فالإبراء أخص من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط ولا عكس.

-الإبطال: الفرق بين الإسقاط والإبطال: أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت، وفي الإبطال منع لقيام الحق والالتزام.

-العفو: أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته.

-التمليك: إزالة ونقل إلى مالك، والإسقاط إزالة وليس نقلا، كما أنه ليس إلى مالك، فالإسقاط أعم من التمليك.

انظر: «المفردات ص 235، والتوقيف ص 408، والكليات ص 515، والاختيار 3/ 121، والذخيرة 1/ 102، وشرح منتهى الإرادات 3/ 122، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 57، والموسوعة الفقهية 1/ 143، 180، 4/ 126، 226، 227، 6/ 185، 30/ 168» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت