واصطلاحا: جاء في «ميزان الأصول» : اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر.
وقال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف.
وفي «التوقيف» : العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة.
وفي «الحدود الأنيقة» : العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور.
وفي «الواضح في أصول الفقه» : هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549، وميزان الأصول ص 54، 55، والتوقيف ص 13، 514، والحدود الأنيقة ص 71، والواضح في أصول الفقه ص 54، والموسوعة الفقهية 22/ 152، 24/ 261، 30/ 91» .
العسب في اللغة: طرق الفحل: أى ضرابه، يقال: «عسب الفحل الناقة يعسبها» .
وفي «القاموس» : العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد وإعطاء الكراء على الضراب، وهو لا يحل وفيه غرر.
والفحل لغة: الذكر من كل حيوان.
وفي الاصطلاح:
قال الشربينى: عسب الفحل: ضرابه: أى طروق الفحل للأنثى.
قال الرافعي: وهذا هو المشهور.
وصحح الماوردي والروياني أن عسب الفحل: ماؤه، وقيل: